Menu

مركز الميزان ومؤسسة عدالة يعقّبان..

تقرير: قرار صهيوني يحرم المدنيين الفلسطينيين من أي تعويضات قانونية

فلسطين المحتلة_بوابة الهدف

رفضت ما تسمى المحكمة العليا في كيان الاحتلال، اليوم الخميس، الالتماس المشترك المقدم من مركز الميزان ومركز عدالة بخصوص قضية الطفل الفلسطيني الذي أصيب إصابة بالغة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقريرًا له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، بأنّ "اللجنة المكونة من ثلاث قضاة: نيل هندل، نوام سولبيرج وعوفر غروسكوبف، في محكمة الاحتلال العليا، رفضت الاستئناف الذي طالبت فيه المؤسسات الحقوقية بتعويض الضرر الذي لحق بالطفل الفلسطيني عطية النباهين، 15 عامًا، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه واصابته إصابة خطيرة في تشرين ثان عام 2014".

 وأشار المركز إلى أنّ "قوات الاحتلال أطلقت النار على النباهين أثناء تواجده في أرض عائلته بالقرب من مخيم البريج على بعد 500 مترًا من السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، مما أدى الى إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعدًا غير قادر على الحركة مدى الحياة." 

وقدم مركز الميزان ومركز عدالة استئنافًا للمحكمة العليا بشأن قرار المحكمة المركزية في بئر السبع في عام 2018، ومخرجاتها بأنّ سلطات الاحتلال غير مسؤولة عن الأضرار، وقدم الاستئناف بواسطة المحامية سوسن زهر و د. حسن جبارين من مركز عدالة ومحامي مركز الميزان محمد جبارين.

وأضاف المركز، إن "موضوع الخلاف في القضية، هو مدى دستورية التعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لعام 1952، والذي تم تشريعه في عام 2012، وينص هذا القانون على أنه لا يحق لسكان منطقة يعتبرها الاحتلال الصهيوني "كيانًا معاديًا" وهو ما أعلنه حول قطاع غزة في عام 2007 أن يطالبوا بتعويضات من الاحتلال لأي سبب كان".

كما أشار مركز الميزان ومؤسسة عدالة في الاستئناف المقدم إلى أنّ قرار محكمة بئر السبع والتعديل رقم (8) مخالفان لقانون الاحتلال "الإسرائيلي" والقانون الدولي والذين يكفلان للمدنيين المحميين حق الوصول الى تعويضات ملائمة، خاصة عند إصابتهم في ظروف لا تتعلق "بأعمال حرب".

وبحسب محكمة الاحتلال العليا، فإن القانون لا يتعارض مع القانون الدولي، وحتى وإن تعارض، لدى الكنيست والبرلمان الصهيوني والسلطة في تخطي أحكام القانون الدولي، وأقرت محكمة الاحتلال أن القانون ينتهك الحقوق الأساسية للضحايا الفلسطينيين، خاصة الحق في الحياة، السلامة الجسدية، الكرامة، الحرية، الملكية والحق في سبل انتصاف قانونية فعالة.

وحكمت المحكمة أن مستوى الحماية للحقوق الأساسية للطفل النباهين محدودة بسبب إقامته في قطاع غزة "كيان معادي"، كما حددت المحكمة أن القانون يخدم هدف مناسب: "منع تقديم المساعدة الاقتصادية أو المعنوية للعدو". ووفق المحكمة، فإن هذا الأساس المنطقي يبرر الانتهاك الجسيم للحقوق الأساسية للمدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وعلق مركز الميزان ومؤسسة عدالة على قرار المحكمة بالقول: "إن قرار محكمة الاحتلال العليا ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويبرر شروع محكمة الجنايات الدولية في التحقيق الفوري، حيث يحرم هذا القرار ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية من المدنيين الفلسطينيين من أي تعويضات قانونية، بما في ذلك التعويضات التي تندرج في إطار القانون المدني".

وتابع المركز: "إن تبرير المحكمة رفضها تعويض الفتى البريء، والذي بات حبيس كرسي متحرك مدى الحياة نتيجة الاعتداء الصهيوني غير القانوني عليه، تحت ذريعة" منع تقديم المساعدة الاقتصادية أو المعنوية للعدو"، يشكل انحطاطاً أخلاقياً غير مسبوق للمحكمة".

وقال المركز إن "قرار منح جيش الاحتلال حصانة شاملة لإصابة الفلسطينيين حيثما تواجدوا، فإنه يؤكد في خطوة جذرية على أن الرفض المتعمد للتعويض هو أداة مناسبة لإلحاق الأذى بالعدو، ولا يمنح هذا القرار قوات الاحتلال حصانة شاملة للتعرض للفلسطينيين أينما كانوا فحسب، بل يعتبر أيضا، في خطوة جذرية".

وأضاف إن "الحرمان المتعمد من التعويض هو أداة مناسبة لإيذاء العدو، وليس هناك دليل أكثر وضوحًا على حقيقة التزام النظام القضائي الصهيوني بشرعنة جرائم الحرب وبذله الجهود لمساعدة الجيش عبر رفض التعويضات القانونية للضحايا، خاصة وأن المحكمة ترفض في الوقت ذاته التدخل في قرار الدولة بإغلاق التحقيقات الجنائية في جرائم حرب مزعومة، وبالتالي توفر حصانة لجيش الاحتلال للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية التي يرتكبها".

وفي ختام تقريره، لفت المركز إلى أنّ الجهات الدولية أقرت أهمية هذه القضية، وفي تقريرها في مارس 2019، خلصت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي شكلت عام 2018 للتحقيق في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، إلى ما يلي:

"يستثني قرار المحكمة المركزية والقانون الذي استندت إليه، سكان قطاع غزة من أهلية الحصول على تعويض بموجب القانون، دون النظر في الضرر نفسه. وبتطبيق ذلك، يحرم الضحايا الفلسطينيين من قطاع غزة من السبيل الرئيسي لضمان حقهم في ’ سبل انتصاف قانونية فعالة’ من الاحتلال الصهيوني والمكفولة لهم بموجب القانون الدولي".

كما يتعارض "قرار محكمة الاحتلال العليا مع الأساسات القانونية المعمول بها لدى المحكمة، وبعد التماس مقدم من عدالة على التعديل رقم (7) عام 2006، قررت محكمة الاحتلال العليا في حكم بالإجماع أصدره تسعة قضاة، أن دولة الكيان لا يمكنها اعفاء نفسها من دفع تعويضات للفلسطينيين في الضفة الغربية الذين تعرضوا للأذى من قبل قوات الاحتلال العسكرية الصهيونية، وأبطلت نصًا من التعديل لقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة) وسيقدم مركز الميزان ومؤسسة عدالة طلبًا لجلسة استماع ثانية للمحكمة العليا.