Menu

النائب العام بالضفة: تنفيذ الإعدامات العلنية بغزة غير دستوري ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان

تعبيرية

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

قال النائب العام في الضفة المحتلة، أحمد برّاك إنه "وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها، فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية، بحيث يتم عرضه على محكمة الاستئناف، ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون.

وتأتي تصريحات برّاك، بعد إعلان النائب العام في قطاع غزة، اسماعيل جبر، أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض مرتكبي الجرائم، الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام، وذلك في أماكن عامة وأمام الناس. مُعتبراً أن "التذرع بتأخير أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس محمود عباس عليها هو تذرع في غير محله وليس مبرر".

وأكد النائب العام برّاك، في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الأساسي وقانون الاجراءات الجزائية، يعتبر إجراءاً مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومخالفاً لكافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان واجبة الاتّباع، ويخلق حالة من الفوضى والإرباك في الشارع الفلسطيني.

وقال "لقد بينت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الإجراءات الواجبة الاتّباع فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني على أن (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)، فوفقاً للقانون الأساسي لا صلاحية للمجلس التشريعي بالمصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام، وفي حال صدور قرار بهذا الشأن من أية جهة تشريعية يعتبر خروجا على القانون الأساسي، وتعديا على الصلاحيات الأصيلة التي قررها القانون لرئيس السلطة.

وجاء في البيان أن "الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، تناول الإجراءات واجبة الاتّباع بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام، وتبعاً لنصوص القانون لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، وفقاً للمادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بعد رفع أوراق الدعوى من قبل وزير العدل إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائياً .

وقال النائب العام برّاك "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام خارج مبنى السجون، حيث نصت المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية على "تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة".

وبناءً عليه، أكد أنه لا يوجد مانع قانوني أو عملي من رفع الدعاوى الصادرة بها أحكام إعدام إلى الرئيس محمود عباس، للاطّلاع عليها وإصدار قراره بالمصادقة من عدمها، سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.