Menu

أبو دياك: لا يمكن تنفيذ الإعدام في فلسطين إلا بمصادقة الرئيس

وزير العدل

بوابة الهدف _ وكالات

ثمن وزير العدل علي أبو دياك اليوم، موقف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية برفضها تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة.

وأكد الوزير على ان عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية مقيدة بضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجزائية، والحقوق الأساسية للإنسان، وأن هذه العقوبة منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني لمواجهة وردع الجرائم الخطرة على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بهذه العقوبة، إلا أن الحكم بالإعدام لا يصبح قطعياً إلا بعد المراجعة القضائية أمام الاستئناف والنقض، حيث يتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بحكم القانون دون طلب الخصوم، ويعرض على محكمة النقض حتى لو لم يتقدم الخصوم أو المحكوم عليه بذلك، وقد نصت المادة (327) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أن "تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك"، كما نصت المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أن "يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك".

وأضاف الوزير "الضمانة الثانية هي أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة، حيث نصت المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، كما نصت المادة (109) من القانون الأساسي على أن "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، وبذات المضمون نصت المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أن "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه"، كما نصت المادة (408) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أن "متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة".

وأشار الوزير الى أن هناك توجهاً دولياً ضد عقوبة الإعدام، باعتبارها من العقوبات القاسية وغير الإنسانية، والتي تهدر حق الإنسان في الحياة، وتحسبا لأن يتم اكتشاف براءة المحكوم عليه بعد فوات الأوان، مضيفاً أن هناك دول ليس لديها عقوبة الإعدام أو ألغت هذه العقوبة كلياً من قوانينها وهي حوالي (97) دولة منها دول الاتحاد الأوروبي، و تركيا ، وكندا، ومن الدول العربية جيبوتي، وهناك حوالي (8) دول قامت بإلغاء عقوبة الإعدام جزئياً للجرائم العادية، وأبقت عليها للجرائم الأشد خطورة التي تمس أمن الدولة كالخيانة العظمى، والجرائم المرتكبة في حالة الحرب.

وأوضح أن هناك دول أخرى أبقت على عقوبة الإعدام وهي حوالي (57) دولة ومنها الولايات المتحدة الأميركية، ومعظم الدول العربية، والصين، والهند واليابان، وكوريا الشمالية، وهناك دول احتفظت بهذه العقوبة في القوانين ولكنها لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام وهي حوالي (35) دولة منها الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، فلسطين، روسيا، وكوريا الجنوبية.