Menu

وزارة العمل اللبنانية: لم نُبلغ بوقف تنفيذ قرار إجازة العمل للفلسطينيين

بيروت_بوابة الهدف

أكدت وزارة العمل اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، على أنها لم تُبلغ من شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أنها ستقدم فور تبلغها بطلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع العودة إلى زمن الفوضى السابقة.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق قرار وقف التنفيذ يعني أن الوزارة عليها إعادة تسليم السوق للأجانب من كافة الجنسيات لفتح الشركات وممارسة المهن المختلفة والعمل في سوق العمل بكافة قطاعاته".

ولفتت في بيانها الى أن الثابت حول السبب الأساسي لوقف التنفيذ يتمثّل بعدم استشارة مجلس شورى الدولة قبل إصدار هذا القرار، وأن وزارة العمل لم تكن قاصدة تجاهل استشارة المجلس، وإنما اتبعت ما قام به كافة الوزراء السابقين وفيهم قانونيون الذين لم يستشيروا المجلس عند اصدار قرار تحديد المهن الواجب حصرها باللبنانيين، والسبب بعدم الاستشارة أن هذا القرار هو مؤقت يطبّق سنة فسنة".

وأضاف البيان: "عندما أثيرت مسألة عدم استشارة المجلس في المراجعة المقدمة من الرابطة المارونية، عمد وزير العمل إلى تصحيح هذا العيب الشكلي، وأعدّ مشروع قرار جديد وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي بموجب كتابه تاريخ 29/12/2021 إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يبت بهذا الطلب، وقرر البت بالمراجعة من الرابطة المارونية ووقف تنفيذ قرار وزير العمل، وبسبب تزامن مراجعة الرابطة المارونية مع كتاب وزير العمل بإصلاح قراره السابقة، ومن باب المساواة بين الفرقاء، كان على المجلس البت بطلب الوزارة الذي أعلنت بموجبه التعاون الكامل مع المجلس لتنظيم سوق العمل والحفاظ على الإصلاحات المنجزة والتي استغرق تنفيذها عدة أشهر مضنية صدر بخلالها قرارات متعددة بدأت بالقرار 96/1 واستكملت بخطة شاملة حققت مفاعيلها لناحية رضى النقابات والعمّال وكافة القطاعات الاقتصادية".

ونوهت بخصوص السماح للفلسطينيين بممارسة الأعمال في قطاعات خاضعة لتنظيم وزارة العمل، إلى أن الوزارة لم تفعل أكثر من وضع القانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 الذي أخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل، وأعفاه من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وكذلك طبّقت القانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010 الذي أعفى الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل".

وبينت أن هذين القانونين يشكلان بالمفهوم القانوني حاجباً تشريعياً يمنع على الإدارة والقضاء على حدٍ سواء من البحث في تطابقهما مع الدستور، وحيث أن قرار وزير العمل هو مجرد نص تنفيذي لأحكام القانونين المذكورين، فإنه يمتنع على القضاء النظر في دستورية هذا القرار، لأن ذلك يؤدي إلى النظر في دستورية القانون المستند إليه هذا القرار.

وتابع: "وزير العمل يناط به وفق المادة 66 من الدستور تطبيق الأنظمة والقوانين وسياسة العمل التي وضعها، فإنه سيسعى إلى ممارسة حق الدفاع عن قراره أمام مجلس شورى الدولة وسيعمل على بقائه حيّز التنفيذ لأنه ثبت من خلال التطبيق فعال قراراته في حماية اليد العاملة اللبنانية وضبط سوق العمل، وتأمين مستلزمات تطبيق القوانين ذات الصلة بعمل اللاجئين الفلسطينيين دون الخروج عن القيود التي تفرضها قوانين تنظيم المهنة".