Menu

المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم قانونية التوقيف على ذمة المحافظين

فلسطين المحتلة_بوابة الهدف

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم الخميس، بعدم دستورية النصوص التي تمنح المحافظين (الحكام الإداريون) صلاحية ما يعرف بالاعتقال الإداري أو التوقيف على ذمة المحافظ.

واعتبرت الهيئة في بيانٍ لها اليوم، أن قرارات التوقيف على ذمة المحافظين مخالفة للقانون الأساسي المعدل لا سيما نصوص المواد (10، 11، 14، 15) وهي النصوص التي كفلت الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة والأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ الشرعية الجنائية، غير دستورية وتنتهك حقوق الإنسان.

وأوضحت الهيئة أنها تقدمت بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طلبت فيها الحكم بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني التي تجيز الاعتقال الإداري، وذلك بعدما منحتها محكمة بداية رام الله مهلة لمراجعة المحكمة الدستورية بخصوص ذلك القانون، الذي يتم الاستناد اليه في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بدون تهمة. وسبق أن تقدمت الهيئة إلى محكمة بداية رام الله بدعوى تعويض بالنيابة عن أحد المواطنين الذي وقعوا ضحية التوقيف على ذمة المحافظ لفترة طويلة.

وأشاد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك بقرار المحكمة الدستورية العليا، الذي من شأنه أن يضع حداً لأحد أشكال انتهاك الحرية الشخصية والتعدي على اختصاصات السلطة القضائية، بما ينسجم بالنهاية مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأشار الدويك إلى هذه الدعوى تأتي في سياق التقاضي الاستراتيجي الذي تعتمده الهيئة كإحدى أدوات انصاف المواطنين وتغيير السياسات العامة المخالفة لحقوق الإنسان. مطالباً بالإفراج عن جميع المعتقلين والموقوفين على ذمة المحافظين أينما وجدواً واحترام سلطة القضاء واختصاص أجهزة إنفاذ القانون.