ما زالت البيئة القانونية تساهم في تعميق الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين وتمس جوهر حرية الرأى والتعبير
فنص مادة (37) من قانون المطبوعات والنشر " مادة تحتمل الكثير من التأويل وبموجبها يمكن حبس نصف الصحفيين في فلسطين .
أ- يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:-
1- أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها.
2- المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً.
3- المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.
4- وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة
5- المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
6- المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم.
7- الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.
8- الإعلانات التي تروج الأدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من قبل وزارة الصحة.
هذا بخلاف قانون الجرائم الإكترونية والذي أتى بعيداً عن كون الفضاء الإلكتروني هو فضاء نشر وتسويق المعلومات وحرية الرأى والتعبير سواء للأفراد أو المؤسسات قبل أن تكون ممارسات التى تنطوي على جرائم
فلسطين في موقع متأخر في مجال حرية الصحافة.

