Menu

الوضعُ القانونيّ للأسيرات الفلسطينيّات في سجون الاحتلال الصهيونيّ

نادية سعادة

نشر هذا المقال في العدد 35 من مجلة الهدف الإلكترونية

تمهيد:

تمَّ احتلالُ الأراضي العربيّة الفلسطينيّة على مرحلتين، هما أعوام ١٩٤٨م و١٩٦٧م، وخلال فترات الاحتلال وبعدها تمَّ صدورُ كثيرٍ من القرارات الدوليّة التي تحدّد الوضع القانونيّ للأراضي العربيّة، ومن ثَمَّ تحديد معاملة السكان في المناطق المحتلّة.

بدأت القراراتُ الأمميّة بقرار تقسيم فلسطين القرار ١٨١، والاعتراف بوجودِ دولةٍ يهوديّةٍ مقابلَ دولةٍ عربيّة، سكّانها من الفلسطينيين الذين انتقلوا بسبب العمليات الحربية للضفة الغربية. القرارات الأمميّة الصادرة بشأن الوضع القانونيّ للأراضي العربيّة المحتلّة، دون استثناءٍ تشيرُ إلى وجود قوّةٍ محتلّةٍ لأراضٍ عربيّة، وتؤكّدُ خضوعَ السكّان العرب لإجراءاتٍ عسكريّةٍ من سلطةٍ محتلّة.

من هنا نبدأ توضيح نقاط مهمّة حولَ الوضع القانوني للأسيرات الفلسطينيّات في سجون الاحتلال؛ ففكرة الأسر قديمةٌ قدم وجود الاحتلال وقدم ظهور مقاومة الشعوب لمحتلّيها، وتؤكّد كلّ المبادئ الإنسانيّة العامة على الحقّ الطبيعي للإنسان بالسيطرة على الموارد الطبيعيّة والصناعيّة الموجودة في إقليمه الوطني ومراعاة التشريعات اللازمة لهذه الإدارة والسيطرة.

وجود الاحتلال هو طارئٌ غيرُ طبيعيٍّ ويعطّل هذا المبدأ العام والطبيعي، ويدفع السكان لأفعالٍ دفاعيّةٍ ضدّ العائق المحتلّ، وقد أجازت المواثيقُ الدوليّةُ حقَّ الدفاع عن النفس ومواجهة ظلم المحتلين بالوسائل الممكنة والمتاحة كافةً، ولعلّ القرار ٣٠٧٠ تاريخ ١٩٧٣، أقرّ حقّ الشعوب في اتّخاذ الطرق والوسائل الممكنة كافةً للتحرّر من الظلم والاستعباد وتعسّف المحتلّ وإجراءاته العسكريّة بما فيها الحقّ في الكفاح المسلّح.

وصف نشاط الأسيرات الفلسطينيّات قبل الأسر:

_ الدفاع عن أفراد العائلة حين تعرضهم للضرب والإهانة والاعتقال التعسفي.

_ المشاركة في نقل الجرحى والمرضى عبر الحواجز، والاحتكاك بالجنود بسبب ذلك.

 

- مشاركة المقاومين أعمال المقاومة كبناء الحواجز، ورمي الحجارة على السيارات العسكرية

وإحراق الإطارات، وضرب الجنود باستخدام الأيادي والعصي والأحذية.

_ القيام بأعمال طعن بالسكاكين وعمليات فدائية منظمة وغير منظمة، وهي محدودة بالنسبة للنشاطات السابقة.

- نشاط صحفي وإعلامي من تصوير ومقابلات تخص المواجهات مع الاحتلال.

بالاستناد للنصوص الدولية المعروفة من القرار ١٨١، مرورًا للقرارات ٢٤٢ و٣٣٨، وصولًا لقرارات اللجنة الرباعيّة ٢٠٠٢، وبرغم وجود محظوراتٍ قانونيّةٍ على ما سبق ذكره، وعدم اعتماد النخبة الصادقة على الأمم لحلّ الصراع العربي الصهيوني إلا أنّ تلك القرارات تعترف بوضعية تلك الأراضي كونها محتلّة، وهذا يُرتّب نتائجَ قانونيّةً عدّة، أهمّها اعتبار أن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني هم أسرى حرب، وتطبّق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكولين الإضافيين، وكافة الاتفاقات المكملة التي ترعى هؤلاء وتوفر لهم الحماية الدولية الكاملة في حال انتهكت حقوقهم الطبيعية

الأسيرات الفلسطينيات هنّ أسيرات حرب، ويجب توفير حمايةٍ دوليّةٍ لهن ضمنَ الإجراءات التالية:

أوّلًا: اختيار دولةٍ حاميةٍ تزور مصلحة السجون الصهيونية، والتأكد من حصول الأسيرات على اختلاف فئاتهم العمرية المنامة اللائقة والعلاج والغذاء وعدم تعرضهن للتحرش والاعتداء بالضرب وغيره، وقد يشمل اعتداء جنسي ونفسي أو أي شكل من أشكال العنف.

ثانيًا: تشكيل لجنة محاميين فلسطينيين وفتح ملفات خاصة لكلّ أسيرة على حدا، ورفع قضيتها أمام المحاكم الدولية لمقاضاة سلطة الاحتلال على انتهاك حقوقها، والتأكد من توفر معاملة أسير الحرب لديها.

ثالثًا: حملة إعلاميّةٍ وصحفيّةٍ مبرمجةٍ ومخططةٍ وواسعة، تشرح بالتفصيل قضايا هؤلاء الأسيرات وباللغات العالمية المعتمدة الإنجليزية والفرنسية وغيرها.

رابعًا: إنشاء صندوقٍ وطنيٍّ خاصٍّ بالأسيرات يتمّ رصد ريعه لمتابعة شؤون الأسيرات وعوائلهن، ويكون العمل فيه تطوعي من الجهات المحليّة والعربيّة والدوليّة المانحة.

 

خامسًا: حلّ الروابط الخاصة بقضايا الأسيرات التي لم تقدّم واجبها الوطنيّ بالشكل المناسب والقويّ، ولم يقدمهن للمجتمع الدولي بزخمٍ يحلّ مشكلة أسرهنّ ومعاناتهنّ المريرة، بحيث يتوحّد الجهد الوطنيّ في دعم حقّهن في الحريّة.