قرَّر المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأربعاء، الإقرار بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.
وقال المجلس في بيان له، إن "المجلس تداول في الاستقالة التي قدمها الرئيس بوتفليقة وأقر إخطار غرفتي البرلمان".
وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المُعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك، غداة استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/ نيسان الجاري.
وكانت الرئاسة الجزائرية، قالت مساء الاثنين أن بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل نهاية عهدته في 28 أبريل الجاري، وذلك ضمن إجراءاتٍ لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية.
وكان الجيش الجزائري قد شدّد في وقتٍ سابق مساء الثلاثاء على أنه "لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد"، مُؤكدًا في بيانٍ له أن "لا مجال لمزيد من تضييع الوقت"، داعيًا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد نظام بوتفليقة (البالغ من العمر 82 عامًا) وترشحه لولاية خامسة على التوالي.
ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الماضي، عدم ترشحه وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل الجاري. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات، وسيُحدد هذا المؤتمر الذي تدعى له كل القوى السياسية والشخصيات الاعتبارية موعدًا للانتخابات المُقبلة.