Menu

الجوجو: سيتم إعادة صياغة قرار القضاء الشرعي الأخير بتقييد سفر النساء والشباب

غزة _ بوابة الهدف

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ب غزة حسن الجوجو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه وعلى ضوء حالة التقارب الوطني استعداداً للانتخابات، تم عقد جلسة للمحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، وتمت إعادة النظر في قرار تقييد سفر النساء والشباب.

وأوضح الجوجو خلال تصريحات له خلال ندوة حوارية بغزة، إنه تم إعادة صياغة التعميم، بما يشمل كل حالات المنع من السفر سواء ما يخص القاصرين أو البالغين المشمولين بالحضانة، وعلى تعديل المادة الرابعة بحيث تصبح للولي العاصم منع الأنثى غير المتزوجة بكراً أو ثيباً، إذا كان في سفرها ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة أو إذا وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء اليوم ، عبر عن صدمته إزاء التعميم الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة بتاريخ 14 فبراير 2021، برقم (01/2021)، فيما يتعلق بالمنع من السفر.

ويشمل التعميم خمسة مواد تتضمن تمييزاً خطيراً ضد المرأة وتعدٍ على الحق في حرية التنقل المكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 والقانون الدولي الملزم ل فلسطين بعد انضمامها لجملة من الاتفاقيات الدولية منذ العام 2014.

وأكد المركز الفلسطيني، في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن التعميم يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني وخرقاً لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالتراجع فوراً عن هذا التعميم غير القانوني.

وأضافا "قد تضمن التعميم مواداً تمييزية ضد المرأة، حيث جعلت المادة 2 من التعميم للأب الحق في السفر بالأولاد دون إذن من الأم إذا فقدت حضانتها بسبب زواجها، بشرط أخذ إذن من المحكمة، وبالمقابل يحظر على المرأة في كل الأحوال السفر بأولادها دون إذن الأب، مما يمثل تمييزاً غير مبرر، كما تجاهل التعميم ذكر حق المرأة غير الحاضن في الموافقة على سفر أولادها في كل الاحوال، بما لها من حق في المشاهدة لهم".

وأشار إلى أن المادة الرابعة من التعميم تضمنت تمييزاً خطيراً آخراً ضد المرأة، حيث منعت الأنثى غير المتزوجة من السفر دون إذن من وليها كأصل مهما بلغ عمرها، وبالتالي وبموجب هذا النص، تملك سلطات المعابر صلاحية توقيف وإرجاع أي أنثى غير متزوجة تسافر دون أن تبرز إذناً من وليها، وهو ما يمثل انتقاصاً من حرية المرأة واستقلاليتها، كما جاء.

وأردف: بالرغم من أن النص المذكور قد اشترط توافر أحد حالتين للانطباق وهما: تحقق الضرر المحض، أو وجود دعوى قضائية تستلزم المنع للسفر، إلا أن التعميم لم يوضح طبيعة الضرر المحض المقصود، كما أن النص جعل المنع هو الأصل، وجدير بالذكر أن الممارسة الواقعية تؤكد هذا التوجه لدى سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة حتى قبل صدور هذا التعميم.

وأكد المركز رفضه القاطع لما جاء في التعميم المذكور، حيث تضمن انتهاكاً صارخاً للمادة 9 من القانون الأساسي، الخاصة بإقرار المساواة بين جميع المواطنين في فلسطين، كما يمثل التعميم خرقاً للمادة 11 من ذات القانون والتي اشترطت توافر شرطين للمنع من السفر: وجود أمر قضائي، وأن يكون الأمر القضائي صادر بناء على قانون، وفي هذا السياق، يعتبر الشرط الأخير غير متوفر في التعميم المذكور، حيث لا يوجد نص في قانون الاحوال الشخصية يسمح بإصدار مثل هذا التعميم.

وتابع "يتعارض التعميم مع التزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب كافة اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد على المساواة وحظر التمييز كما أكد على الحق في التنقل،  ويعتبر اشتراط الحصول على إذن مسبق للتنقل من القيود غير المقبولة على هذا الحق، وفق ما أكدته لجنة حقوق الإنسان الخاصة بتطبيق العهد في التعليق العام رقم 27 الصادر عنها، ويصبح الانتهاك أكثر شدة مع وجود تمييز على أساس الجنس في اشتراط الحصول على مثل هذا الإذن للمرأة فقط.

وأضاف "يزيد من خطورة هذا التعميم ورود عبارة الضرر المحض وهي عبارة مبهمة تسمح بالتوسع بالتفسير، وبالتالي فرض مزيد من القيود على الحق في التنقل بشكل تعسفي، وهو ما يمس باستقرار المجتمع، حيث سيزيد من النزاعات الاسرية ذات العلاقة، وسيسمح بالتعسف فيها، بما يمس بالعدالة".