Menu

لمساسه بضمانات المحاكمة

الهيئة المستقلة تخاطب الرئيس لوقف نشر قرار بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس الثلاثاء، الرئيس محمود عباس لوقف نشر القرار بقانون لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001، المتعلق بتسريع إجراءات التقاضي، وذلك خوفاً من أن تكون على حساب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

وأكدت الهيئة، في بيان المخاطبة، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، دعمها لأي جهود رسمية تستهدف تسريع إجراءات التقاضي وإعمال حق المواطنين في العدالة الناجزة بوصفها أحد حقوق الإنسان.

وجاء في البيان: إلا أنها تؤكد على أن تسريع إجراءات التقاضي يجب ألا تكون على حساب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، التي يكفلها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت إن "أي معالجة لموضوع إجراءات التقاضي يجب أن تخضع للموازنة الدقيقة مع ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والحق المقدس في الدفاع"، كما جاء.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن يوعز الرئيس بوقف نشر القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، حتى يتسنى للهيئة ولجميع الأطراف ذات العلاقة بما فيهم نقابة المحاميين النظاميين من دراسته وإبداء الرأي بشأنه.

وأضاف البيان، "بعد اطلاع الهيئة على نسخة متداولة تحمل توقيع الرئيس لقرار بقانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية صادرة بتاريخ 25/01/2022، وبحسب ما ورد من أخبار رسمية على وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن القرار بقانون المذكور ومعه ثلاثة قرار بقانون أخرى صادرة في نفس التاريخ، تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتنظيم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي".

وأوضحت أن دراستها لما ورد في تعديل قانون الإجراءات الجزائية على ضوء المعايير الوطنية والدولية الملزمة لدولة فلسطين ومؤسساتها، أكدت أن تلك التعديلات، تؤسس لانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لا سيما حقه في المحاكمة العادلة، وفي الدفاع، والحرية الشخصية، وفي مبدأ افتراض البراءة، حيث إنه يمنع إخلاء سبيل المتهمين في الكفالة في جرائم معينة، كما أنه يضعف رقابة القضاة على السلامة الجسدية والنفسية للمتهمين، ويجعل من ممارسة المتهمين لحقهم في الدفاع أمراً مرهقاً وشاقاً، إضافة إلى أنه يتضمن نصوصاً لا تتفق ومبدأ سيادة القانون، كونه منح حصانة قانونية لموظفي الدولة وأفراد الأجهزة الأمنية من المحاكمة عندما يقترفون جرائم أثناء تأديتهم وظيفتهم أو بسببها، إلى غير ذلك من النصوص والأحكام التي تنتهك فعلاً حقوق الإنسان، وتتعارض مع القانون الأساسي ومع التزامات دولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان.

للاطلاع على المذكرة اضغط هنا