Menu

ضمن خطة للمؤسسة الصهيونيّة..

بينهم عائلة الأسير وليد دقة.. الاحتلال يقرّر سرقة مخصصات أهالي الأسرى

الداخل المُحتل _ بوابة الهدف

ذكرت وسائل إعلامٍ عبريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ وزير الجيش الصهيوني بيني غانتس، وقّع على أمرٍ يقضي بسرقة 10 ملايين شيكل من أموال الضرائب التي تحوّلها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة، وذلك بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ "الأمر وقّع، أمس الإثنين، ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية لمكافحة ما أسمته المنظمات الإرهابية، والحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء وجهات ضالعة بأنشطة إرهابية"، على حد تعبير سلطات الاحتلال.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الأمر الذي وقعه غانتس عُمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علماً أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من الداخل الفلسطيني".

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ "أموال الضرائب الفلسطينية التي تم مصادرتها تعود إلى 86 أسيرا وعائلاتهم، ومن بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من باقة الغربية".

وقبل عامين، قالت مؤسّسات الأسرى بالضفة وغزة، إنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية كأداةٍ لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنّت حملة دوليّة، وسخّرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة".

وأكَّدت المؤسّسات في بيانٍ لها، أنّ "الاحتلال سعى عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال، ولذلك وحين فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على م.ت.ف والسلطة، لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، ويقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمرًا عسكريًا وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية ويقضي بمُلاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المُخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن".