Menu

ترقّب لمعرفة مصير عشرات آلاف الشباب المُعتقل بحجة مخالفته..

محدّث: الدستورية العليا في مصر تُبطل قانون التظاهر

جمعة الأرض: تظاهرة خرج فيها المصريون ضدّ تنازل الجمهورية للسعودية عن جزيرتيّ تيران وصنافير

القاهرة_ بوابة الهدف

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم السبت، ببطلان الفقرة الأولى من المادة 10 وسقوط الفقرة الثانية، كما رفضت المحكمة كافة الطعون على المواد (7،8،19).

وقال خالد علي أحد المحامين الطاعنين على مواد القانون، إن هذه المادة أفرغت فكرة الإخطار من مضمونها، وحولته إلى إذن، مضيفاً أنه وفقاً للحكم لم يعد يحق لوزارة الداخلية منع أي مظاهرة لأي سبب، حيث يقتصر دور الوزارة فقط على حماية التظاهرات وتأمينها.

وشرح الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، وأحد الطاعنين على القانون، آثار الحكم قائلًا إنه إذا ما كان هناك شخص عوقب بسبب تظاهره رغم اعتراض وزير الداخلية على المظاهرة أو مكانها أو مسارها فيمكن أن يتقدم بطلب للنائب العام لتسقط عنه العقوبة. أما إذا كان الشخص معاقبًا لأي أسباب أخرى سواء ضمن قانون التظاهر أو غيره فلن يستفيد من هذا الحكم.

وكانت تترقب الأوساط السياسية والحقوقية في مصر قرار المحكمة الدستورية العليا، في الدعاوى القضائية المقامة والمطالِبة ببطلان قانون "حق التظاهر والاجتماعات وتصريح التظاهر من قِبَل وزارة الداخلية"، وذلك بحجّة عدم دستوريته.

وحدّدت المحكمة ضمن جدول أعمالها اليوم، نظر الطعن في المواد 7 و8 و19 و10، المتعلّقات بقانون التظاهر الذي صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.

وأكد قانونيون وحقوقيون في مصر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون التظاهر المعمول به حاليًا في مصر يعني الإفراج الفوري عن كافة السجناء، والشباب الذين يحاكَمون الآن بتهمة مخالفة قانون التظاهر، وذلك بقرار من النائب العام.

وتنص المادتان “8 و10” من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان “7 و19” على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت في تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يَحُولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييدًا للحرية.

بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، بسبب غموض يحيط بعبارات “الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور”، الأمر الذي يفتح الباب أمام الأهواء الشخصية والتفاوت في التطبيق من قبل رجال الشرطة.

وأوضح المحامي مُقيم الدعوى، عصام الإسلامبولي، أنه حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، فإن هذا يعني الإفراج الفوري عن كل المتهمين بمخالفة القانون قائلاً: “في هذه الحالة، الأمر يعني كأن القانون لم يكن، وبالتالي لا توجد تهمة موجهة للمتهمين، وهذا يتطلب قراراً فورياً من النائب العام”.

وأضاف المحامي في تصريحات صحفية "أن احترام أحكام القضاء أمر واجب في كل الاتجاهات سواء الحكم بالدستورية أو عدمها أو عدم دستورية مواد دون غيرها"، مؤكداً أنّ مصير كثير من الشباب المتهمين، يتوقف على قرار المحكمة اليوم، خاصة الشباب الذين قُبض عليهم في مظاهرات رفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية".

لكن يرى قانونيّون آخرون "أن الأمر برمته يتوقف على منطوق الحكم حال الحكم بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكم قد يصدر بعدم الدستورية دون تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يعني بقاء المتهمين على ذمة القضايا المحكوم عليهم فيها".