طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بوقف ملاحقة ومحاسبة القضاة في الضفة الغربية على خلفية التعبير عن الرأي وما يكتبونه من مقالات.
وقالت الهيئة، يوم الخميس، إنها تابعت قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بشأن إحالة أحد القضاة إلى مجلس تأديب على خلفية نشره مقالاً عبر فيه عن رأيه في قضايا عامة، علماً أن مثل هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من القرارات الصادرة عن المجالس القضائية المتعاقبة بملاحقة بعض السادة القضاة بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا على خلفية التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة.
واعتبرت الهيئة أن الحق في حرية الرأي والتعبير، هو حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية بما في ذلك القانون الأساسي المعدل، ويعد مدخلاً مهماً لممارسة الحقوق الأخرى، وإن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير كما الحقوق الأخرى هو لجميع الفلسطينيين على اختلاف مراكزهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بمن فيهم القضاة.
موضحةً أن القُضاة لا يخضعون في التعبير عن الرأي سوى للقيود القانونية المقبولة في المجتمعات الديموقراطية الحرة، والتي تحدثت عنها الوثائق الدولية، لا سيما التعليق العام للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم (34)، مع إضافة قيد آخر على ممارسة السادة القضاة لهذا الحق، نصت عليه أيضاً مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985 ومدونة السلوك القضائي لسنة 2006، باشتراطهم أن يسلك القضاة دائماً لدى ممارسة حقوقهم مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
وطالبت الهيئة بضرورة وقف أي إجراءات أو ملاحقات القضاة على خلفية ما يكتبونه في الشؤون العامة، لتعارض استمرار هذه الإجراءات جوهرياً مع القانون الأساسي ومدونة السلوك القضائي ومع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وقالت إن نجاح عملية الإصلاح القضائي يتطلب افساح المجال لجميع السادة القضاة في التعبير بحرية عن آرائهم بمختلف القضايا، بما فيها القضايا المتعلقة بالسياسة القضائية.
كما رأت الهيئة في هذا السياق، ضرورة العمل على تعديل مدونة السلوك القضائي بما يكفل حق القضاة في التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات، وعدم إخضاع ممارسة هذه الحقوق إلا للقيود التي حددتها المعايير الدولية لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985.