Menu

"عمليات غير قانونية وتعد جريمة حرب"

المركز الفلسطيني: توجهات "إسرائيلية" لتسريع وتيرة الاستيطان قبل تنصيب بايدن

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تسارع وتيرة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتصاعد فيه عمليات هدم المنازل وتجريف الممتلكات الفلسطينية، في تكريس فعلي لخطة الضم وفرض السيادة الصهيونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال المركز في بيان له "تمثلت أحدث إجراءات التوسع الاستيطاني في نشر وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي في إسرائيل، الأحد الموافق 15/11/2020، مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة “جفعات همتوس” على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، والذي من شأنه ربط مستوطنات غيلو، وهار حوما، بمستوطنة تل بيوت".

وحذّر أن "إقامة هذه الوحدات الاستيطانية سيعزل مدينة بيت لحم عن بلدة بيت صفافا، جنوب مدينة القدس المحتلة، وفرض قيود وعراقيل إضافية على حركة تنقل المواطنين ووصولهم لأراضيهم".

يشار إلى أن مستوطنة "جيفعات همتوس" هي عبارة عن بيوت مؤقتة غير ثابتة، وتقدر مساحتها حوالي 170 دونما، تحدها مستوطنة تل بيوت من الشمال، و مستوطنة جيلو من الجنوب، وبلدة بيت صفافا من الغرب. 

وتشكل هذه المستوطنة (جفعات همتوس) آخر رقعة كبيرة من الأراضي المفتوحة في القدس المتاخمة فعلياً للخط الأخضر، وهي عبارة عن أرض صخرية مرتفعة فيها القليل من المباني المتهدمة، والمقطورات المهجورة بمعظمها.

وأضاف أن الإعلان الإسرائيلي هو "ليس مجرد إضافة وحدات سكنية في مستوطنة كما يبدو، بل سيُنظر إليه كونه أول حي إسرائيلي جديد في القدس الشرقية يقام على الخط الأخضر منذ 20 عامًا".

وكانت حكومة الاحتلال قد أشرفت أيضًا على بناء من هذا النوع في وقت سابق، معلنة إنشاء مستوطنة هار حوما في عام 1997، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق الخليل الأول مع الفلسطينيين، وتضم الآن مستوطنة هار حوما أكثر من 50 ألف مستوطن.

وعبر المركز عن "مخاوفه من وجود توجهات إسرائيلية لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني قبيل تسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مهامها في العشرين من يناير المقبل، حيث يدور الحديث عن مخططات لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وجدد تأكيده على أن عمليات البناء والتوسع الاستيطاني غير قانونية، وتعد جريمة حرب، بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث نصت على: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.”

كما طالب المركز المجتمع الدولي بتحرك فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.