Menu

المحكمة العسكرية العليا تُؤيد حكم الإعدام لقاتل المناضل جبر القيق

غزة_بوابة الهدف

أيدت المحكمة العسكرية العليا في قطاع غزة اليوم، حكم الإعدام بحق المدان في قتل الأسير المحرر جبر القيق.

وقضت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين، حكم محكمة الاستئناف العسكرية بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان الأول شادي الصوفي 38 عاماً في قضية مقتل المواطن جبر القيق برفح.

وفي مايو الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية، أحكامها في قضية مقتل المواطن الأسير المحرر "جبر القيق" من محافظة رفح، والذي قُتل في جريمة إطلاق نار بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2020، بتأييد حكم الإعدام بحق المدان شادي الصوفي.


وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم السابق بحق المدان الأول في القضية (شادي، ص) 38 عامًا، وهو الإعدام شنقًا حتى الموت، سندًا لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

وقضت المحكمة على المدانين الآخرين، الثاني والثالث وهما (فادي، ص) 36 عامًا، و(حسان، ص) 28 عامًا، بالسجن مدة 12 عامًا، والمُدان الرابع وهو (صبحي، ص) 30 عامًا، بالسجن مدة 10 سنوات.

فيما حكم على المدان الخامس وهو (عبد الله، ص) 27 عامًا، بالسجن مدة 7 سنوات، والسادس وهو (أكرم، ص) 33 عامًا، بالاكتفاء بمدة التوقيف.

وأدانت المحكمة المُدانين الستة بالتهم الموجهة لهم من قبل النيابة العسكرية، وشملت القتل عمدًا خلافًا لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، بحق المتهم الأول، والتحريض على ارتكاب جريمة القتل خلافًا لنص المادة (378) معطوفًا عليها المادة (86) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول، والنيل من هيبة الثورة خلافًا لنص المادة (164) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول.

كما تم إدانتهم بالقتل بالاشتراك خلافًا لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري معطوفًا عليها المادة (89/ب) بحق المتهمين من الثاني حتى الخامس، وكتم جنايات خلافًا لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري، ومساعدة شخص على التواري خلافًا لنص المادة (91) من نفس القانون، بحق المتهم السادس.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهيًا وبالإجماع وأُفهم علنًا، علماً أن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت أحكامها الأوّلية في القضية بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2021.