Menu

خلال ورشة عمل في غزة..

بالصورتعديلات "الجرائم الإلكترونية" تثير المخاوف على حرية التعبير عن الرأي

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل تحت عنوان "التعديلات القانونية للجرائم الإلكترونية وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير"، بحضور لفيفٍ من الصحفيين والمحامين وعدد من النشطاء المجتمعيين.

تناولت ورشة العمل محاور مهمة، وناقشت أبرز الآثار والانعكاسات السلبية المترتبة على التعديلات القانونية للجرائم الإلكترونية التي أدت في كثيرٍ من الحالات لقمع حرية التعبير عن الرأي ومعاقبة بعض النشطاء لمجرد إدلائهم بآرائهم.

بدوره أكدّ مدير معهد الاتصال والتنمية الصحفي فتحي صبّاح على أنّ حق التعبير عن الرأي، ثاني أهم الحقوق بعد الحق في الحياة، نظراً لأنّ ما يميّز الإنسان عن غيره من الكائنات هو تعبيره عن رأيه وأفكاره ومعتقداته.

وخلال مداخلته لفت صبّاح إلى أنّ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، كان أول وثيقة دوليّة تتطرّق إلى حرية التعبير عن الرأي، عبر المادة "19" من نصوصها والتي تؤكد على أنّ "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

وفي السّياق ذاته، أشار صبّاح إلى أنّ حرية التعبير عن الرأي ليست حرية مطلقة، بل محكومة بضوابط ومعايير تضمن عدم استخدامها بشكل يمس بحقوق الآخرين ويسيء إليهم.

وحول قانون المطبوعات والنشر عام 1995، تطرّق صبّاح إلى المآخذ على القانون، وإلى البنود التي يجب تعديلها، منوّهاً إلى أنّه قانون غير دستوري حيث صدر قبل صدور القانون الأساسي الفلسطيني، وقبل قيام المجلس التشريعي الأول، "ولم ينظر له لا في المجلس التشريعي الأول أو حتى في المجلس التشريعي الثاني".

كما أوضح بأننا أمام منظومة قانونية جزء منها غير فلسطيني ـإشارةً إلى القانون الذي وضعه الانتداب البريطاني عام 1936- علاوةً على عدم وجود منظومة تشريعية فلسطينية موحدة.

وتناول صبّاح في سياق حديثه، المادة "262" مكرر من قانون العقوبات والتي عرفت باسم "إساءة استخدام التكنولوجيا"، مشيراً إلى أنّها تحتوي على بعض المصطلحات المبهمة والفضفاضة التي وضعها المشرّع متعمداً ليصنع أي تهم يريدها تجاه من يمارس حقه بالتعبير عن الرأي.

وأعرب عن استيائه من الانتهاك الكبير لحق التعبير عن الرأي الذي تم بموجب هذه القوانين، وتابع " لا النيابة العامة ولا الحكومة يمكن أن يتم تقويم سلوكها دون أن يكون هناك رقابة، يجب توجيه النّقد لها على أن يكون نقداً موضوعياً وفي محله".

وشدد صبّاح على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل مجلس تشريعي موحد قادر على وضع قوانين بمستوى المواثيق والنصوص القانونية الدولية.

من جانبه، أكد عضو النيابة العامة أشرف أبو سيدو، على أنّ معظم التشريعات القانونيّة السارية في قطاع غزة تشريعات قديمة، لا تناسب تطور الحياة الذي أدى إلى تطوّر أشكال الجريمة وصولاً إلى "الجرائم الإلكترونية".

ولفت إلى أنّ عدد كبير من الجرائم "المالية"، تتم بالوسائل التكنولوجية، ما أظهر الحاجة لتشريع مزيد من المواد القانونية التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وصرّح أبو سيدو، بأنّ النيابة العامة اتخذت مؤخراً قراراً داخلياً بمعاملة الصحفيين ونشطاء الرأي معاملة خاصّة عند استدعائهم، كغيرهم من الأطباء والنقابيين.

وأفاد بأنّه رغم وجود المصطلحات المبهمة والمكررة في المادة "262" مكرر، إلّا أن النيابة العامة لا تطوّع هذه النصوص سوى ببعض الوقائع المحدودة والحالات القليلة، منوّهاً إلى أنّ طبيعة المواد القانونيّة القديمة هي من كانت الدافع وراء تشريع المادة "262" في غزة.

c4e3bc5b-71f5-4c1c-b32c-dbe5a3c48561.jpg
c4d04270-b04c-4521-a9d3-a097df6e04a2.jpg
25045aa0-0307-47d8-b6fd-908be91800a6.jpg
4f946781-254b-4281-a1cd-267124c51541.jpg
4f946781-254b-4281-a1cd-267124c51541 (1).jpg